سنن أبي داود•كتاب الصلاة
حديث ١١١٧ — إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز…
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢:٧٢٨
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا، جَاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| شعيب الأرناؤوط | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفأحمد بن حنبلثقة حافظ
٢راوٍمحمد بن جعفر بن أبي كثيرثقة
٣راوٍسعيد بن أبي سعيد كيسان المقبريثقة
٤راوٍالوليد بن مسلم بن شهابثقة
٥راوٍطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعبثقة
٦الصحابيجابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، حديث رقم ١١١٧، الموضع المطبوع ٢:٧٢٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.