سنن أبي داود•كتاب النكاح
حديث ٢٠٧٩ — إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ١٢:٣٤
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| زبير علي زئي | إسناده حسن | حكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفعقبة بن مكرمثقة
٢راوٍسلم بن قتيبة الشعيري - أبو قتيبةصدوق
٣راوٍعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصمضعيف
٤راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٥الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: سنن أبي داود، كتاب النكاح، حديث رقم ٢٠٧٩، الموضع المطبوع ١٢:٣٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.