سنن أبي داود•كتاب النكاح
حديث ٢٠٨٣ — أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ١٢:٣٨
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ " .
أحكام المحدّثين
٢| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | حسن | ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٧١شيخ المصنِّفمحمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفيصدوق
٢راوٍسفيان الثوريثقة حافظ
٣راوٍابن جريجثقة
٤راوٍسليمان بن موسى الأموي الأشدقصدوق
٥راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٦راوٍعروة بن الزبيرثقة
٧الصحابيأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقصحابة
المصدر: سنن أبي داود، كتاب النكاح، حديث رقم ٢٠٨٣، الموضع المطبوع ١٢:٣٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.