سنن أبي داود•كتاب النكاح
حديث ٢٠٩٢ — لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ١٢:٤٧
حسن صحيح
عبارة للترمذي غالبًا؛ تعني أن للحديث إسنادين فأكثر: أحدهما صحيح والآخر حسن، أو أنه تردّد بين الرتبتين.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | حسن صحيح | عبارة للترمذي غالبًا؛ تعني أن للحديث إسنادين فأكثر: أحدهما صحيح والآخر حسن، أو أنه تردّد بين الرتبتين. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | أخرجه البخاري أخرجه مسلم | أخرجه البخاري في صحيحه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفمسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيديثقة
٢راوٍيحيى بن أبي كثير الطائيثقة ثبت
٣راوٍأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفثقة
٤الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: سنن أبي داود، كتاب النكاح، حديث رقم ٢٠٩٢، الموضع المطبوع ١٢:٤٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.