سنن أبي داود•كتاب النكاح
حديث ٢١٤٧ — لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ١٢:١٠٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ " .
أحكام المحدّثين
٥| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| شعيب الأرناؤوط | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| زبير علي زئي | إسناده حسن | حكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفزهير بن حرب بن شداد أبو خثيمةثقة ثبت
٢راوٍعبد الرحمن بن مهديثقة ثبت
٣راوٍوضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانةثقة ثبت
٤راوٍعبد الرحمن المسليمقبول
٥راوٍالأشعث بن قيس بن معدي كرب الكنديصحابي
٦الصحابيعمر بن الخطاب بن نفيلصحابة
المصدر: سنن أبي داود، كتاب النكاح، حديث رقم ٢١٤٧، الموضع المطبوع ١٢:١٠٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.