سنن أبي داود•كتاب النكاح

حديث ٢١٥٠ — لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما…

الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ١٢:١٠٥
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه البخاريأخرجه البخاري في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٢١٤٩ حديث ٢١٥٠ من ٥٬٢٧٤ حديث ٢١٥١ ›
المصدر: سنن أبي داود، كتاب النكاح، حديث رقم ٢١٥٠، الموضع المطبوع ١٢:١٠٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.