سنن أبي داود•كتاب الطلاق
حديث ٢٢٢٦ — أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام…
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ١٣:٥٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفسليمان بن حربثقة
٢راوٍحماد بن زيد بن درهم الأزدي الأزرقثقة ثبت
٣راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٤راوٍعبد الله بن زيد بن عمروثقة
٥الصحابيثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمصحابي
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الطلاق، حديث رقم ٢٢٢٦، الموضع المطبوع ١٣:٥٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.