سنن أبي داود•كتاب الطلاق
حديث ٢٣٠٢ — لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد…
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ١٣:١٢٨
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهُسْتَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ - السَّهْمِيِّ عَنْ هِشَامٍ، - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ - عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ " . قَالَ يَعْقُوبُ مَكَانَ عَصْبٍ " إِلاَّ مَغْسُولاً " . وَزَادَ يَعْقُوبُ " وَلاَ تَخْتَضِبُ " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| شعيب الأرناؤوط | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | أخرجه البخاري أخرجه مسلم | أخرجه البخاري في صحيحه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٩١شيخ المصنِّفيعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقيثقة
٢راوٍيحيى بن أبي بكير واسمه نسرثقة
٣راوٍإبراهيم بن طهمانثقة
٤راوٍهشام بن حسان الأزدي القردوسيثقة
٥راوٍعبد الله بن الجراحصدوق يخطئ
٦راوٍعبد الله بن بكر بن حبيب السهميثقة حافظ
٧راوٍهشام بن عروةثقة
٨راوٍحفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنينصحابة
٩الصحابيأم عطية الأنصاريةصحابة
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الطلاق، حديث رقم ٢٣٠٢، الموضع المطبوع ١٣:١٢٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.