سنن أبي داود•كتاب الخراج والإمارة والفىء

حديث ٣٠٢٠ — قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها…

الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٠:٩٣
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه البخاريأخرجه البخاري في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
١شيخ المصنِّفأحمد بن حنبلثقة حافظ
٢راوٍعبد الرحمن بن مهديثقة ثبت
٤راوٍزيد بن أسلمثقة
٥راوٍأسلم مولى عمرمخضرم
٦الصحابيعمر بن الخطاب بن نفيلصحابة
‹ حديث ٣٠١٩ حديث ٣٠٢٠ من ٥٬٢٧٤ حديث ٣٠٢١ ›
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفىء، حديث رقم ٣٠٢٠، الموضع المطبوع ٢٠:٩٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.