سنن أبي داود•كتاب الخراج والإمارة والفىء
حديث ٣٠٢٠ — قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها…
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٠:٩٣
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | أخرجه البخاري | أخرجه البخاري في صحيحه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفأحمد بن حنبلثقة حافظ
٢راوٍعبد الرحمن بن مهديثقة ثبت
٣راوٍمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرمتقن
٤راوٍزيد بن أسلمثقة
٥راوٍأسلم مولى عمرمخضرم
٦الصحابيعمر بن الخطاب بن نفيلصحابة
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفىء، حديث رقم ٣٠٢٠، الموضع المطبوع ٢٠:٩٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.