سنن أبي داود•كتاب الخراج والإمارة والفىء
حديث ٣٠٥٤ — هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه .
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٠:١٢٧
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيرِ، هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | مقطوع صحيح | ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | مقطوع صحيح | ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
١١شيخ المصنِّفمحمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفيصدوق
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفىء، حديث رقم ٣٠٥٤، الموضع المطبوع ٢٠:١٢٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.