سنن أبي داود•كتاب الخراج والإمارة والفىء

حديث ٣٠٥٤ — هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه .

الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٠:١٢٧
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيرِ، هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيمقطوع صحيحما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
محمد محيي الدين عبد الحميدمقطوع صحيحما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

١
‹ حديث ٣٠٥٣ حديث ٣٠٥٤ من ٥٬٢٧٤ حديث ٣٠٥٥ ›
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفىء، حديث رقم ٣٠٥٤، الموضع المطبوع ٢٠:١٢٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.