سنن أبي داود•كتاب البيوع
حديث ٣٣٦٦ — قال العرايا أن يهب الرجل، للرجل النخلات فيشق…
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٣:٤١
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ، لِلرَّجُلِ النَّخَلاَتِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | إسناده مقطوع صحيح | ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | إسناده مقطوع صحيح | ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٣١شيخ المصنِّفهناد بن السري بن مصعبثقة
٢راوٍعبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفيثقة ثبت
٣الصحابيIbn Ishaq محمد بن إسحاق بن يسارصدوق
المصدر: سنن أبي داود، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٣٦٦، الموضع المطبوع ٢٣:٤١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.