سنن أبي داود•كتاب البيوع

حديث ٣٣٦٦ — قال العرايا أن يهب الرجل، للرجل النخلات فيشق…

الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٣:٤١
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ، لِلرَّجُلِ النَّخَلاَتِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيإسناده مقطوع صحيحما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
محمد محيي الدين عبد الحميدإسناده مقطوع صحيحما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
‹ حديث ٣٣٦٥ حديث ٣٣٦٦ من ٥٬٢٧٤ حديث ٣٣٦٧ ›
المصدر: سنن أبي داود، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٣٦٦، الموضع المطبوع ٢٣:٤١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.