سنن أبي داود•كتاب البيوع
حديث ٣٤٠٠ — إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح…
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٣:٧٥
شاذ
ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ " إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | شاذ | ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده حسن | حكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمسدد بن مسرهد بن مسربلثقة حافظ
٢راوٍأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفيثقة
٣راوٍطارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفيصدوق له أوهام
٥الصحابيرافع بن خديج بن رافع الأنصاريصحابي
أخرجه أيضًا
١مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: سنن أبي داود، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٤٠٠، الموضع المطبوع ٢٣:٧٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.