سنن أبي داود•كتاب الإجارة

حديث ٣٤٣٣ — من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه…

الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٤:١٨
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
شعيب الأرناؤوطصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه البخاري أخرجه مسلمأخرجه البخاري في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
١شيخ المصنِّفأحمد بن حنبلثقة حافظ
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٣راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
‹ حديث ٣٤٣٢ حديث ٣٤٣٣ من ٥٬٢٧٤ حديث ٣٤٣٤ ›
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الإجارة، حديث رقم ٣٤٣٣، الموضع المطبوع ٢٤:١٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.