سنن أبي داود•كتاب الإجارة
حديث ٣٤٥٩ — البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا…
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٤:٤٤
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادٌ وَأَمَّا هَمَّامٌ فَقَالَ " حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ " . ثَلاَثَ مِرَارٍ .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | أخرجه البخاري أخرجه مسلم | أخرجه البخاري في صحيحه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيثقة ثبت
٢راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٣راوٍقتادةثقة ثبت
٥راوٍعبد الله بن الحارث بن نوفلصحبة
٦الصحابيحكيم بن حزام بن خويلدصحابة
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الإجارة، حديث رقم ٣٤٥٩، الموضع المطبوع ٢٤:٤٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.