سنن أبي داود•كتاب الإجارة

حديث ٣٤٨٣ — أن أباه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم…

الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٤:٦٨
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
شعيب الأرناؤوطصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
٢راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٤الصحابيأبو جحيفة السوائيصحابي
‹ حديث ٣٤٨٢ حديث ٣٤٨٣ من ٥٬٢٧٤ حديث ٣٤٨٤ ›
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الإجارة، حديث رقم ٣٤٨٣، الموضع المطبوع ٢٤:٦٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.