سنن أبي داود•كتاب الإجارة
حديث ٣٤٨٥ — إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها…
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٤:٧٠
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٧١شيخ المصنِّفأحمد بن صالح المصريثقة حافظ
٢راوٍعبد الله بن وهب بن مسلم القرشيثقة حافظ
٣راوٍمعاوية بن صالح بن حديرصدوق له أوهام
٤راوٍعبد الوهاب بن بختثقة
٥راوٍأبو الزنادثقة
٦راوٍعبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داودثقة ثبت
٧الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الإجارة، حديث رقم ٣٤٨٥، الموضع المطبوع ٢٤:٧٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.