سنن أبي داود•كتاب الإجارة
حديث ٣٥٢١ — وإن قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٤:١٠٦
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ زَادَ " وَإِنْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفسليمان بن داود بن داود بن عليثقة
٢راوٍعبد الله بن وهب بن مسلم القرشيثقة حافظ
٣راوٍيونس بن يزيد بن أبي النجادثقة
٤راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٥الصحابيأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامثقة
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الإجارة، حديث رقم ٣٥٢١، الموضع المطبوع ٢٤:١٠٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.