سنن أبي داود•كتاب الإجارة
حديث ٣٥٤٦ — لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٤:١٣١
حسن صحيح
عبارة للترمذي غالبًا؛ تعني أن للحديث إسنادين فأكثر: أحدهما صحيح والآخر حسن، أو أنه تردّد بين الرتبتين.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | حسن صحيح | عبارة للترمذي غالبًا؛ تعني أن للحديث إسنادين فأكثر: أحدهما صحيح والآخر حسن، أو أنه تردّد بين الرتبتين. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | حسن صحيح | عبارة للترمذي غالبًا؛ تعني أن للحديث إسنادين فأكثر: أحدهما صحيح والآخر حسن، أو أنه تردّد بين الرتبتين. |
| شعيب الأرناؤوط | حسن | ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده حسن | حكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفموسى بن إسماعيل المنقري - لتبوذكيثقة ثبت
٢راوٍحماد بن زيد بن درهم الأزدي الأزرقثقة ثبت
٣راوٍداود بن أبي هندثقة
٤راوٍحبيب المعلم أبو محمد البصريصدوق
٥راوٍعمرو بن شعيب بن محمد السهميصدوق
٦الصحابيشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروثقة ثبت
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الإجارة، حديث رقم ٣٥٤٦، الموضع المطبوع ٢٤:١٣١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.