سنن أبي داود•كتاب الإجارة

حديث ٣٥٦٣ — يا صفوان هل عندك من سلاح

الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٤:١٤٨
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُنَاسٍ، مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاَحٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ عَارِيَةً أَمْ غَصْبًا قَالَ ‏"‏ لاَ بَلْ عَارِيَةً ‏"‏ ‏.‏ فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَفْوَانَ ‏"‏ إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أَعَارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٢
المحدِّثالحكممعناه
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
‹ حديث ٣٥٦٢ حديث ٣٥٦٣ من ٥٬٢٧٤ حديث ٣٥٦٤ ›
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الإجارة، حديث رقم ٣٥٦٣، الموضع المطبوع ٢٤:١٤٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.