سنن أبي داود•كتاب الأقضية
حديث ٣٦٠٢ — لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٥:٣٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٨١شيخ المصنِّفأحمد بن سعيد بن صخرثقة حافظ
٢راوٍعبد الله بن وهب بن مسلم القرشيثقة حافظ
٣راوٍيحيى بن أيوب الغافقيصدوق
٤راوٍنافع بن يزيد الكلاعيثقة
٦راوٍمحمد بن عمرو بن علقمةصدوق له أوهام
٧راوٍعطاء بن يسار أبو محمد مولى ميمونةثقة ثقة
٨الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
أخرجه أيضًا
١مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الأقضية، حديث رقم ٣٦٠٢، الموضع المطبوع ٢٥:٣٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.