سنن أبي داود•كتاب الأقضية

حديث ٣٦١٧ — إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما…

الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٥:٤٧
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - قَالَ أَحْمَدُ قَالَ - حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا كَرِهَ الاِثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ سَلَمَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ إِذَا أُكْرِهَ الاِثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
شعيب الأرناؤوطصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٧
١شيخ المصنِّفأحمد بن حنبلثقة حافظ
٢راوٍسلمة بن شبيبثقة
٣راوٍعبد الرزاق بن همامثقة حافظ
٤راوٍأحمد بن حنبلثقة حافظ
٥راوٍمعمر بن راشدثقة ثبت
‹ حديث ٣٦١٦ حديث ٣٦١٧ من ٥٬٢٧٤ حديث ٣٦١٨ ›
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الأقضية، حديث رقم ٣٦١٧، الموضع المطبوع ٢٥:٤٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.