سنن أبي داود•كتاب الأطعمة
حديث ٣٨٠٦ — ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام…
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢٨:٧١
Da'if
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ لاَ تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ " .
أحكام المحدّثين
٥| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | Da'if | … |
| الألباني | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| شعيب الأرناؤوط | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| زبير علي زئي | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفعمرو بن عثمان بن عفانثقة
٢راوٍمحمد بن حرب بن حرمان النشائيصدوق
٣راوٍصالح بن يحيى بن المقداملين الحديث
٤الصحابيخالد بن الوليد بن المغيرةصحابة
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، حديث رقم ٣٨٠٦، الموضع المطبوع ٢٨:٧١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.