سنن أبي داود•كتاب الديات
حديث ٤٥٣٨ — على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت…
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٤١:٤٥
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الأَوْلِيَاءِ وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ " يَنْحَجِزُوا " . يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ .
أحكام المحدّثين
٥| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| شعيب الأرناؤوط | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| زبير علي زئي | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفداود بن رشيدثقة
٢راوٍالوليد بن مسلم القرشيثقة
٣راوٍعبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعيثقة ثقة
٤الصحابيأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقصحابة
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الديات، حديث رقم ٤٥٣٨، الموضع المطبوع ٤١:٤٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.