سنن أبي داود•كتاب الديات
حديث ٤٥٧٥ — لا ميراثها لزوجها وولدها
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٤١:٨٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا . قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| شعيب الأرناؤوط | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
| زبير علي زئي | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفبن أبي شيبةثقة حافظ
٢راوٍيونس بن محمد بن مسلم المؤدبثقة ثبت
٣راوٍعبد الواحد بن زياد العبديثقة
٤راوٍعامر الشعبيثقة
٥الصحابيجابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الديات، حديث رقم ٤٥٧٥، الموضع المطبوع ٤١:٨٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.