سنن أبي داود•كتاب الصلاة
حديث ٦٥٥ — إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا…
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢:٢٦٥
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٨١شيخ المصنِّفعبد الوهاب بن نجدةثقة
٢راوٍبقية بن الوليد بن صائدصدوق
٣راوٍشعيب بن إسحاق بن عبد الرحمنثقة
٤راوٍعبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعيثقة ثقة
٥راوٍمحمد بن الوليد بن عامر الزبيديثقة ثبت
٦راوٍسعيد بن أبي سعيد كيسان المقبريثقة
٧راوٍكيسان أبو سعيد المقبري المدنيثقة ثبت
٨الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، حديث رقم ٦٥٥، الموضع المطبوع ٢:٢٦٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.