سنن أبي داود•كتاب الصلاة
حديث ٧٦٩ — قال لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي…
الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢:٣٧٩
مقطوع صحيح
ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | مقطوع صحيح | ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله. |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | مقطوع صحيح | ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٢١شيخ المصنِّفعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبيثقة
٢الصحابيمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرمتقن
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، حديث رقم ٧٦٩، الموضع المطبوع ٢:٣٧٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.