سنن أبي داود•كتاب الصلاة

حديث ٧٦٩ — قال لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي…

الإمام أبو داود السجستاني•الموضع ٢:٣٧٩
مقطوع صحيح ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
الألباني
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
الألبانيمقطوع صحيحما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
محمد محيي الدين عبد الحميدمقطوع صحيحما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
‹ حديث ٧٦٨ حديث ٧٦٩ من ٥٬٢٧٤ حديث ٧٧٠ ›
المصدر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، حديث رقم ٧٦٩، الموضع المطبوع ٢:٣٧٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.