صحيح البخاري•كتاب الجنائز

حديث ١٢٧١ — ليس فيها قميص ولا عمامة .

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٢٣:٣٢
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ١٢٧٠ حديث ١٢٧١ من ٧٬٥٨٩ حديث ١٢٧٢ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، حديث رقم ١٢٧١، الموضع المطبوع ٢٣:٣٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.