صحيح البخاري•كتاب البيوع

حديث ٢٠٦٦ — إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، فله…

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٣٤:١٩
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ ‏"‏‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٢٠٦٥ حديث ٢٠٦٦ من ٧٬٥٨٩ حديث ٢٠٦٧ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، حديث رقم ٢٠٦٦، الموضع المطبوع ٣٤:١٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.