صحيح البخاري•كتاب البيوع

حديث ٢١١٢ — إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم…

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٣٤:٦٥
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏ "‏ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏"‏‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٢راوٍالليث بن سعدثقة ثبت
٣راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
‹ حديث ٢١١١ حديث ٢١١٢ من ٧٬٥٨٩ حديث ٢١١٣ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، حديث رقم ٢١١٢، الموضع المطبوع ٣٤:٦٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.