صحيح البخاري•كتاب البيوع

حديث ٢١٢٦ — من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٣٤:٧٨
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ٢١٢٥ حديث ٢١٢٦ من ٧٬٥٨٩ حديث ٢١٢٧ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، حديث رقم ٢١٢٦، الموضع المطبوع ٣٤:٧٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.