صحيح البخاري•كتاب البيوع
حديث ٢١٥٤ — إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت…
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٣٤:١٠٥
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ.
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفإسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويسصدوق
٢راوٍمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرمتقن
٣راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٥راوٍأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
٦الصحابيزيد بن خالد الجهنيصحابي
المصدر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، حديث رقم ٢١٥٤، الموضع المطبوع ٣٤:١٠٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.