صحيح البخاري•كتاب البيوع

حديث ٢١٦٠ — لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا…

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٣٤:١١١
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏"‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٢١٥٩ حديث ٢١٦٠ من ٧٬٥٨٩ حديث ٢١٦١ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، حديث رقم ٢١٦٠، الموضع المطبوع ٣٤:١١١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.