صحيح البخاري•كتاب البيوع

حديث ٢١٦٢ — وأن يبيع حاضر لباد .

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٣٤:١١٣
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٢١٦١ حديث ٢١٦٢ من ٧٬٥٨٩ حديث ٢١٦٣ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، حديث رقم ٢١٦٢، الموضع المطبوع ٣٤:١١٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.