صحيح البخاري•كتاب البيوع
حديث ٢١٨٥ — وبيع الكرم بالزبيب كيلا .
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٣٤:١٣٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفعبد الله بن يوسف التنيسيثقة
٢راوٍمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرمتقن
٣راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٤الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، حديث رقم ٢١٨٥، الموضع المطبوع ٣٤:١٣٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.