صحيح البخاري•كتاب الإجارة
حديث ٢٢٧٤ — ولا يبيع حاضر لباد . قلت يا ابن عباس ما قوله لا…
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٣٧:١٤
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلاَ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفمسدد بن مسرهد بن مسربلثقة حافظ
٢راوٍعبد الواحد بن زياد العبديثقة
٣راوٍمعمر بن راشدثقة ثبت
٤راوٍعبد الله بن طاوسثقة
٥راوٍطاوسثقة
٦الصحابيعبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبرصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الإجارة، حديث رقم ٢٢٧٤، الموضع المطبوع ٣٧:١٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.