صحيح البخاري•كتاب الإجارة
حديث ٢٢٧٧ — فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف…
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٣٧:١٧
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ.
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفمحمد بن يوسف البيكندي البخاريثقة
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٣راوٍحميد بن أبي حميد الطويلثقة
٤الصحابيأنس بن مالك بن النضرصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الإجارة، حديث رقم ٢٢٧٧، الموضع المطبوع ٣٧:١٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.