صحيح البخاري•كتاب الكفالة
حديث ٢٢٩٤ — لا حلف في الإسلام
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٣٩:٥
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ رضى الله عنه أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ ". فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي.
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٣١شيخ المصنِّفمحمد بن الصباح البزاز الدولابيثقة حافظ
٢راوٍإسماعيل بن زكريا بن مرةصدوق يخطئ
٣الصحابيعاصم الأحولثقة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الكفالة، حديث رقم ٢٢٩٤، الموضع المطبوع ٣٩:٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.