صحيح البخاري•كتاب العتق
حديث ٢٥٢٣ — من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان…
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٤٩:٧
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ ". حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، اخْتَصَرَهُ.
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفعبيد بن إسماعيل القرشي الهباريثقة
٢راوٍحماد بن أسامة - أبو أسامةثقة ثبت
٣راوٍعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصمثقة ثبت
٤راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٥الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب العتق، حديث رقم ٢٥٢٣، الموضع المطبوع ٤٩:٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.