صحيح البخاري•كتاب الشهادات
حديث ٢٦٥٨ — أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٥٢:٢٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ". قُلْنَا بَلَى. قَالَ " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ".
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفسعيد بن أبي مريمثقة ثبت
٢راوٍمحمد بن جعفر بن أبي كثيرثقة
٣راوٍزيد بن حارثةصحابي
٥الصحابيأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدريصحبة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الشهادات، حديث رقم ٢٦٥٨، الموضع المطبوع ٥٢:٢٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.