صحيح البخاري•كتاب الحيض
حديث ٣١٢ — فإذا أصابه شىء من دم، قالت بريقها فقصعته بظفرها…
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦:١٧
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَىْءٌ مِنْ دَمٍ، قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا.
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفالفضل بن دكين أبو نعيم الملائيثقة ثبت
٢راوٍإبراهيم بن نافع المخزوميثقة حافظ
٣راوٍعبد الله بن أبي نجيحثقة
٤الصحابيمجاهد بن جبرثقة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الحيض، حديث رقم ٣١٢، الموضع المطبوع ٦:١٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.