صحيح البخاري•كتاب بدء الخلق

حديث ٣٣١١ — أن ابن عمر، كان يقتل الحيات ثم نهى قال إن النبي…

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٥٩:١١٨
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَدَمَ حَائِطًا لَهُ، فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ ‏"‏ انْظُرُوا أَيْنَ هُوَ ‏"‏‏.‏ فَنَظَرُوا فَقَالَ ‏"‏ اقْتُلُوهُ ‏"‏‏.‏ فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ‏.‏ فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ، إِلاَّ كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ، وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ، فَاقْتُلُوهُ ‏"‏‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ٣٣١٠ حديث ٣٣١١ من ٧٬٥٨٩ حديث ٣٣١٢ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، حديث رقم ٣٣١١، الموضع المطبوع ٥٩:١١٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.