صحيح البخاري•كتاب الصلاة

حديث ٤١٢ — لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن…

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٨:٦٢
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ ‏"‏‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفحفص بن عمر بن الحارثثقة ثبت
٢راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٣راوٍقتادةثقة ثبت
٤الصحابيأنس بن مالك بن النضرصحابة
‹ حديث ٤١١ حديث ٤١٢ من ٧٬٥٨٩ حديث ٤١٣ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، حديث رقم ٤١٢، الموضع المطبوع ٨:٦٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.