صحيح البخاري•كتاب النكاح
حديث ٥١١٦ — فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد…
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٧:٥٣
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفمحمد بن بشار بندارثقة
٢راوٍمحمد بن جعفر غندر صاحب الكرابيسثقة
٣راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٤الصحابينصر بن عمران بن عصامثقة ثبت
المصدر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم ٥١١٦، الموضع المطبوع ٦٧:٥٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.