صحيح البخاري•كتاب النكاح
حديث ٥١٧٨ — لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع لقبلت
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٧:١١٣
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَىَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ ".
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفعبد الله بن عثمان - عبدانثقة حافظ
٣راوٍسليمان بن مهرانثقة حافظ
٤راوٍسلمان أبو حازم الأشجعيثقة
٥الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم ٥١٧٨، الموضع المطبوع ٦٧:١١٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.