صحيح البخاري•كتاب النكاح
حديث ٥١٩٤ — إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها…
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٧:١٢٨
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ ".
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفمحمد بن عرعرةثقة
٢راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٣راوٍقتادةثقة ثبت
٤الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم ٥١٩٤، الموضع المطبوع ٦٧:١٢٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.