صحيح البخاري•كتاب النكاح

حديث ٥٢٠٤ — لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في…

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٧:١٣٨
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ ‏"‏‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٥٢٠٣ حديث ٥٢٠٤ من ٧٬٥٨٩ حديث ٥٢٠٥ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم ٥٢٠٤، الموضع المطبوع ٦٧:١٣٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.