صحيح البخاري•كتاب النكاح
حديث ٥٢٠٤ — لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في…
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٧:١٣٨
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ ".
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمحمد بن يوسف البيكندي البخاريثقة
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٣راوٍهشام بن عروةثقة
٤راوٍعروة بن الزبيرثقة
٥الصحابيعبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلبصحابي
المصدر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم ٥٢٠٤، الموضع المطبوع ٦٧:١٣٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.