صحيح البخاري•كتاب النكاح

حديث ٥٢١٣ — وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا .

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٧:١٤٦
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ٥٢١٢ حديث ٥٢١٣ من ٧٬٥٨٩ حديث ٥٢١٤ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم ٥٢١٣، الموضع المطبوع ٦٧:١٤٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.