صحيح البخاري•كتاب النكاح
حديث ٥٢١٣ — وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا .
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٧:١٤٦
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا.
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفمسدد بن مسرهد بن مسربلثقة حافظ
٢راوٍخالد بن مهران الحذاءثقة
٣راوٍعبد الله بن زيد بن عمروثقة
٤الصحابيأنس بن مالك بن النضرصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم ٥٢١٣، الموضع المطبوع ٦٧:١٤٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.