صحيح البخاري•كتاب النكاح
حديث ٥٢٤٠ — لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، كأنه…
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٧:١٧٣
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ".
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمحمد بن يوسف البيكندي البخاريثقة
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٣راوٍمنصور بن المعتمر بن عبد الله السلميثقة ثبت
٤راوٍشقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفيمخضرم
٥الصحابيعبد الله بن مسعودصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، حديث رقم ٥٢٤٠، الموضع المطبوع ٦٧:١٧٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.