صحيح البخاري•كتاب الطلاق

حديث ٥٢٦٤ — كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت…

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٨:١٤
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
١شيخ المصنِّفالليث بن سعدثقة ثبت
٢الصحابينافع مولى ابن عمرثقة ثقة
‹ حديث ٥٢٦٣ حديث ٥٢٦٤ من ٧٬٥٨٩ حديث ٥٢٦٥ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، حديث رقم ٥٢٦٤، الموضع المطبوع ٦٨:١٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.