صحيح البخاري•كتاب الطلاق

حديث ٥٢٨٥ — أن ابن عمر، كان إذا سئل عن نكاح النصرانية،…

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٦٨:٣٤
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ، وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى، وَهْوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٢راوٍالليث بن سعدثقة ثبت
٣راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
‹ حديث ٥٢٨٤ حديث ٥٢٨٥ من ٧٬٥٨٩ حديث ٥٢٨٦ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، حديث رقم ٥٢٨٥، الموضع المطبوع ٦٨:٣٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.